للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: يكره للابن الكبير أن يضاجع أمه، وللأب أن يضاجع ابنته الكبيرة، بلا حائل.

فقد قال فيه في التتمة: إنه عن قولنا أن العورة منه ما بين السرة والركبة، كما ذكرنا في الرجل مع الرجل.

والذي فهمته من هذا، أنا إن قلنا إن العورة مالا يبدو في حال المهنة، يكون الاضطجاع، ـ وليس على كل منهما إلا الإزار ـ حراما، لانكشاف العورة بينهما، وإن قلنا العورة ما بين السرة والركبة، كانا كالرجلين، فيكره للحديث ولايحرم.

وليس في كلام القاضي حسين تصريح بالتحريم، حيث يكون كل منهما بإزار، حتى يحمل خلافا بينه وبين المتولي، فالأولى الجمع بينهما، وحمل كلام القاضي على التجرد جملة، وكلام المتولى على التجرد عما سوى الإزار. ونفى الكراهة عما سوى ذلك، إذا كانا لابسين لبسا تاما، كما اقتضاه كلام الخوارزمي، وقد علمت تنزيل الحديث على ما قلناه وبه يظهر هذا التقسيم.

وقد قال الرافعي أيضا: إذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق، بينه وبين أمه، وأبيه وأخته، وأخيه في المضجع.

<<  <   >  >>