للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مقابلتها سفه، وإن طالب حتى يفسد فاتت المنفعة العظمى المقصودة فأشبه تنقيص عين المبيع، بل هذا أولى بالبطلان، لأنه إذا امتنع تنقيص المبيع لغيره المساوي له، فلأن يمتنع عين المقصود لما هو المقصود أولى.

وهذان المعنيان/ لا فرق فيهما بين التفاحة الواحدة والتفاح الكثير، ولكن الغزالي ذكر التفاحة على سبيل التمثيل لاشتراط كون المنفعة مقصودة، فإن الواحدة أبلغ في إيضاح ذلك لجمعها ثلاثة معان، وسكت عن التفاح الكثير ويؤخذ حكمه من إطلاق القاعدة ومما ذكرناه.

وأما المسك والرياحين فقد جزم البغوي في التهذيب بجوار استئجارهما للشم، وسببه أن الشم هو المقصود فيهما، بخلاف التفاح، فليكن الأصح في الرياحين الجواز وجه الخلاف فيها أنها وإن كان لا منفعة لها، إلا ذلك فهي منفعة يسيرة لا نقصد بالأعواض في العرف، وإن طرد ذلك في المسك فبعيد، ولم أر من ذكر فيه خلافا، ولا شك أن كل منفعة مباحة مملوكة مقصودة يجوز الاستئجار لها اتفاقا، فإن فاتت الإباحة لم تز، وإن وجدت وفات الملك فوجهان: كاستئجار الكلب للصيد، وإن وجدت وفات القصد، فلفوات القصد مراتب يقوى في بعضها الصحة وفي بعضها الفساد بحسب المقصود في ذلك الجنس، وعلى هذا يخرج الخلاف في استئجار الدراهم

<<  <   >  >>