للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محصلة لجزء الجماعة، والجزء هنا ليس مما يتوقف عليه الكل لما بيناه، فلم يلزم وجوبه وإذا لم يلزم ذلك القول بأن الإمامة فرض كفاية، فلم يحصل تفضيل نفل على فرض وإنما نية الإمام شرط في حصول الثواب له، ولا يشترط فليها مقارنتها للتكبير بل يصح بعده صرح به بعض أصحابنا، وليس ذلك من غرضنا هنا لكن ذكرناه ليستفاد.

الثاني: أن الجماعة صفة للصلاة المفروضة. والأذان عبادة مستقلة، والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل (هي في العبادتين المستقلتين أو في الصفتين أما في عبادة وصفة فقد يختلف).

الثالث: أن الأذان والجماعة جنسان، والقاعدة المستقرة في أن الفرض أفضل من النفل، في الجنس الواحد أما في الجنسين فقد يختلف، فإن الصنايع والحرف فروض كفايات، ويبعد أن يقال إن واحدة من رذايلها أفضل من تطوع الصلاة، وإن سلم أن أفضل من جهة أن فيه خروجا عن الإثم، ففي تطوع الصلاة من الفضائل ما قد يجبر ذلك أو يزيد عليه، وجنس الفرض

<<  <   >  >>