للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقطع القاضي حسين، والغزال، بالنجاسة، وحكيا الخلاف في البيع وهو مشكل، لأن تجويز البيع مع النجاسة يخالف ما قالوه، في اشتراط طهارة المبيع، إلا أن يعتذر بطهارة الظاهر، وعدم الالتفات، إلى ما في الباطن، والغرض أن الوجه القائل، بأن ما في باطن حبات العنقود ليس بنجس، مشهور معروف، وإن كان الأصح خلاف.

فإن قلت صحيح معرفة الوجه، بأنه ليس بنجس ولكن الذي عسر معرفته كونه ليس بنجس ولا طاهر.

قلت، النجاسة حدها معروف، وهي: كل عين حرم تناولها، على الإطلاق في حالة الاختيار، مع الإمكان، لا لحرمتها، ولا لضرر فيها، ولا لاستقذارها، والطاهر يحتمل أن يقال إنه ما ليس كذلك، فكل ما ليس بنجس طاهر، وعلى هذا يلزم إذا قلنا ما في باطن العنقود ليس بنجس أن يكون طاهرا، ويوافقه قول الشيخ أبي علي:

أن الخمر

<<  <   >  >>