للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رأسا، لا نجاسة ولا طهارة.

واستشكل إمام الحرمين القول بنفي النجاسة، وقال: إنه لا يليق بقاعدتنا، أن ننفي حكم النجاسة عما في باطن حبات العنقود، ثم يقول لو اعتصرت صارت نجسة، والانفصال لا يثبت النجاسة، قال: وهذا يوافق قول أبي حنيفة: أن الدم في العروق في خلل اللحم ليس نجسا، فإذا سفح اكتسب النجاسة.

وهذا الذي عزاه الإمام، إلى أبي حنيفة، نقله الشيخ محي الدين النووي عن الثعلبي المفسر من أصحابنا.

ووافقه في الدم الباقي على اللحم وعظامه، لمشقة الاحتراز عنه، ولأنه ليس بمسفوح، والذي يظهر أن ما في باطن الحيوان نجس، ولكن يعفى

<<  <   >  >>