للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المسألة الثامنة والأربعون]

في التتمة: أنه يكره رش القبر بماء الورد، وأن يطلى بالخلوق. وقال ابن الأستاذ: لأنه إسراف وإضاعة مال. انتهى.

وهذا التعليل يقتضي التحريم، فهل هذا الفعل حرام أم لا؟ وما القول الأحق في إضاعة المال؟ والضابط المرجوع إليه فيه، فقد تكرر في كلام الأصحاب، تارة يحرمونه، تارة يقتصرون على الكراهة.

والمسئول إيضاح ذلك، فالضرورة داعية إلى معرته.

الجواب: (الحمد لله)

كراهية رش القبر بماء الورد، وأن يطلى بالخلوق، لا ينتهي إلى

<<  <   >  >>