للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

التوسط المانع من أداء الشهادة ومقتضى الحمل على أنه ما رأى، وإنما تواتر عنده الخبر برؤيته، وذلك كاف في علمه بالشهر/ وشهادته به وهذا هو الأظهر، وهو الذي قدمنا عن ابن أبي الدم الجزم بقبوله.

فائدة: قال ابن أبي الدم، لا ينبغي للشاهد أن يقول أشهد على إقرار زيد، فإن الإقرار مشهود به، وزيد هو المشهود عليه، والذي قاله: صحيح، لكن في عبارة الشافعي التي حكيناها شهد على رؤية الهلال، فإما أن تجعل على بمعنى الباء، وإما أن ترد على ابن أبي الدم، وفي كلام الشيخ أبي إسحاق في (المهذب) مثل عبارة الشافعي وقال تعالى: (وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله) وورد في الحديث: (على مثلها فاشهد) فالصواب القبول ومعنى الشهادة عليه الإطلاع عليه، والإخبار عنه. والله عز وجل أعلم.

<<  <   >  >>