للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد علمت تصريحهم، بأنه لا ينعقد نذره، لما فيه من إبطال الرخصة، فيحتمل، أن يقولوا بذلك في الصورة التي ذكرها الرياني، ويحتمل أن يقولوا هذه صورة خاصة، ليس فيها إبطال رخصة عامة، فينعقد نذره، ويلزمه الوفاء، والقول بلزوم الوفاء يخالف ما قاله الإمام، فيمن نذر صوما، وشرط أن لا يفطر بالمرض، لكن ذلك هل هو لعدم انعقاد النذر، أو انعقد؟ ولكن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب بالشرع، فيه احتمال، يجري مثله، في كلام الروياني، والمفهوم من كلام الرافعي الأول، (وهو أنه لا ينعقد نذره).

وينبني على هذين الاحتمالين، في مسألة الروياني، أنه لو أفطر فلا شك أنه يجب القضاء عن رمضان وهو يكفي عن النذر، إن قيل بصحته، ولكن لو كان صائما تطوعا، ونذر إتمامه، وقلنا النذر ينعقد ولكنه لا يلزم الإتمام لأن الواجب بالنذر، لا يزيد/ على الواجب بالشرع، فإذا أفطر ينبغي أن يجب عليه القضاء، إن قيل بصحة النذر، (وقد اختلفوا فيما إذا نذر أن يصلي الظهر في جماعة فصلاها منردا، هل يجب قضاؤها أولا؟ إذا قلنا بصحة النذر، وهذا مثله وأولى بوجوب القضاء، حتى يقطع به، لأن هناك وجد تأدية الفرض في الجملة، وهنا لم يوجد شيء).

<<  <   >  >>