للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إذا عرفت ذلك ارجع إلى كلام الروياني. فقوله: لا يلزمه، يحتمل أن يكون لعدم انعقاد نذره، كما يقوله عامة الأصحاب في الصورة المطلقة، ويحتمل أن يكون مع انعقاد نذره، وهو المناسب لتعليله، بأن إيجاب الشرع أقوى، لكنا لا نعرف من صرح به.

وقوله: وكما لو نذر أن يقصر الصلاة، أو يتمها، فإن الحكم لا يتغير بنذره، قد علمت النقل الصريح فيما إذا نذر الإتمام، حيث يكون أفضل، وحكاية الخلاف فيه.

وعلى قياسه يكون فيما إذا نذر القصر إذا بلغ سفره ثلاثة أيام، فإن القصر أفضل، فقياس قول صاحب التهذيب وشيخه، بلا شك انعقاد نذره، ولزوم الوفاء به، فقد تغير الحكم بالنذر عندهما.

وقوله: إن الشارع لم يوجب أحدهما معينا، فلم يصح التعيين فيه لجهة النذر يرد عليه ما حكيناه من الخلاف في الإتمام، وما حكاه الأصحاب من الخلاف، في نذر تطويل القيام، وقراءة سورة معينة، وإقامة الوتر، وركعتي الفجر، وأشباه ذلك.

فإن قلت: قد قال القاضي فيمن وجب عليه كفارة يمين، فنذر تعيين إحدى الخصال، أنه لا يلزم، لأنه فيه تغيير إيجاب الله تعالى، وهذا يوافق كلام الروياني/، ويرد على القاضي فيما تقدم عنه قلت: من نذر الصوم في السفر، ما غير ما أوجه الشرع من الصوم، ونحن لا نقول: إن الواجب على

<<  <   >  >>