للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وللشرع تصرف في تفضيل بعضها على بعض، كتطويل القراءة، وقراءة سورة معينة، والصوم في السفر، وما أشبه ذلك.

ففي نذره خلاف (لأنها مطلوبة قبل النذر على وجه، وبعده على وجه آخر).

الثالثة: نذر الصلاة، والصوم والحج مطلقا، أو عددا منه، وما أشبهه ابتداء، من غير تغيير أمر، فيصح/ قطعا، وإن كان في نذره تغيير له، من النفل إلى الفرض، لأن كل نذر كذلك، وإنما دعانا إلى ذكر هذا، أنه قد يتوهم من كلام الروياني، أن النذر متى اقتضى تغييرا لا يصح، وكل نذر يقتضي بالتغيير، فقسمناه على هذه المراتب الثلاث.

<<  <   >  >>