للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٦٢ م- وعنه قال: "جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب فجلس، فقال له: يا سليك، قم) (١) فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين، وليتجوز فيهما" (٢).

رواهما م.

٢٢٦٣ - عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين".

رواه م (٣).

٢٢٦٤ - عن جابر وأبي هريرة قالا: "جاء سليك الغطفاني ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب، فقال له: أصليت شيئًا؟ قال: لا. قال: صل ركعتين تجوز فيهما".

رواه د (٤) ق (٥)، وعنده: "فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أصليت ركعتين قبل أن تجيء؟ قال: لا. قال: فصل ركعتين وتجوز فيهما".

[٤٢٠ - باب الأمر يحدث للخطيب في خطبته فيفعله ثم يتمها]

٢٢٦٥ - عن أبي رفاعة -واسمه (تميم) (٦) بن أسد العدوي- قال: "انتهيت إلى


(١) سقطت من "الأصل" واجتهدت في إثباتها من صحيح مسلم.
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٥٩٧ رقم ٥٨٧/ ٩٥).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٥٩٦ رقم ٨٧٥/ ٥٧).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٢٩١ رقم ١١١٦).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤ رقم ١١١٤).
(٦) تشبه أن تكون في "الأصل": "زيد" وأبو رفاعة العدوي هو تميم بن أسد -وقيل: ابن أسيد- ترجمته في التهذيب (٣٣/ ٣١٤ - ٣١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>