للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى إخوانكم فعلموهم، فإنهم (لا) (١) يعلمون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر على الصغير والكبير، والحر والعبد، والذكر والأنثى، نصف صاع (من برًّا) (١) أو صاع من تمر أو شعير".

رواه د (٢) س (٣)، وقال: الحسن لم يسمع من ابن عباس.

٢٣٦٥ - عن البراء قال: "خطب النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم النحر، فقال: إن أول مما نبدأ (به) (٤) في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي فإنما هو لحم عجله لأهله؛ ليس من النسك في شيء. فقام خالي أبو بردة بن نيار، فقال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جذعة خير من مسنة. فقال: اجعلها مكانها -أو قال: اذبحها و (لن) (٥) تجزي جذعة عن أحد بعدك" (٦).

وفي لفظ (٧): "واللَّه لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت وأكلت، وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: تلك شاة لحم. قال: فإن عندي عناق جذعة هي خير من شاتي لحم، أفتجزي عني؟ قال: نعم، ولن تجزي عن أحد بعدك".

رواه خ -وهذا لفظه- م (٨).


(١) من سنن النسائي.
(٢) سنن أبي داود (٢/ ١١٤ - ١١٥ رقم ١٦٢٢).
(٣) سنن النسائي (٣/ ١٩٠ رقم ١٥٧٩) واللفظ له.
(٤) من صحيح البخاري.
(٥) في "الأصل": لم. والمثبت من صحيح البخاري.
(٦) صحيح البخاري (٢/ ٥٢٩ رقم ٩٦٨).
(٧) صحيح البخاري (٢/ ٥٤٦ رقم ٩٨٣).
(٨) صحيح مسلم (٣/ ١٥٥٣ رقم ١٩٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>