للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٠٩٢ - عن علي -رضي الله عنه- عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا كانت مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كانت لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك -قال: فلا أدري أعلي قال: فبحساب ذلك، أو رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - وليس فيما مال زكاة حتى يحول عليه الحول".

رواه د (١).

٣٠٩٣ - وعن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (٢)، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) -وهذا لفظه- ت (٥).

٣٠٩٣م- وروى ق (٦) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، ولكن هاتوا ربع العشور من كل أربعين (درهمًا درهمًا) (٧) ".

رواه ابن ماجه من رواية أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي. والذي قبله من رواية عاصم بن ضمرة، عن علي.

قال الترمذي: وروى سفيان الثوري وابن عيينة وغير واحد، عن أبي إسحاق


(١) سنن أبي داود (٢/ ١٠٠ - ١٠١ رقم ١٥٧٣).

٣٠٩٣ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ٥١١ - ٥١٢).
(٢) في "الأصل": درهم. والمثبت من سنن أبي داود.
(٣) مسند أحمد (١/ ٩٢).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٤).
(٥) جامع الترمذي (٣/ ١٦ رقم ٦٢٠) ورواه النسائي (٥/ ٣٧ رقم ٢٤٧٦، ٢٤٧٧) أيضًا.
(٦) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٠ رقم ١٧٩٠).
(٧) في "الأصل": "درهم درهم" والمثبت من سنن ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>