للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نأخذ شافعًا. قلت: فأي شيء تأخذان؟ قالا: عناق جذعة أو ثنية. قال: فأعمد إلى عناق معتاط -والمعتاط التي لم تلد ولدًا وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها. فجعلاها معهما على بعيرهما، ثم انطلقا".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) -وهذا لفظه- س (٣) وعند الإمام أحمد: "هذه الشافع الحامل وعند النسائي: "هذه الشافع، والشافع: الحامل".

٣١١٢ - عن سويد بن غفلة قال: "أتانا مصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فجلست إليه وهو يقول: إن في عهدي أن لا آخذ من راضع لبن، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. وأتاه رجل بناقة كوماء فقال: خذها. فأبى أن يأخذها".

رواه الإمام أحمد (٤) -وهذا لفظه- د (٥) س (٦) ق (٧).

٣١١٢م- وفي رواية أبي داود قال: "فعمد رجل منهم إلى ناقة كوماء. قال: قلت: يا أبا صالح: ما الكوماء؟ قال: عظيمة السنام -قال: فأبى أن يقبلها. قال: إني أحب أن تأخذ خير إبلي. فأبى أن يقبلها، قال: فخطم له أخرى دونها، فأبى أن يقبلها، ثم خطم له أخرى دونها فقبلها، وقال: إني آخذها وأخاف أن يجد عليَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، يقول: عمدت إلى رجل فتخيرت عليه إبله".


=وقيل شاة شافع إذا كان في بطنها ولدها ويتلوها آخر، وقوله في هذه الرواية "هذه شاة الشافع" بالإضافة، كقولهم: صلاة الأولى، ومسجد الجامع. النهاية (٢/ ٤٨٥).
(١) المسند (٣/ ٤١٤، ٤١٥).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ١٠٣ رقم ١٥٨١).
(٣) سنن النسائي (٥/ ٣٢ - ٣٣ رقم ٢٤٦١).
(٤) المسند (٤/ ٣١٥).
(٥) سنن أبي داود (٢/ ١٠٢ - ١٠٣ رقم ١٥٧٩، ١٥٨٠).
(٦) سنن النسائي (٥/ ٢٩ - ٣٠ رقم ٢٤٥٦).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٥٧٦ رقم ١٨٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>