للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٦ - باب ليس في العبيد والخيل والحمير زكاة]

٣١١٨ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة".

وفي لفظٍ "عبده" بدل: "غلامه".

رواه خ (١) -وهذا لفظه- م (٢) وزاد قال: "ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر".

ولأبي داود (٣): "ليس في الخيل والرقيق زكاة، إلا زكاة الفطر في الرقيق".

٣١١٨م- وقد تقدم حديث علي (٤) -رضي الله عنه- قال: "قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "قد عفوت عن الخيل والرقيق".

٣١١٩ - عن عمر -رضي الله عنه-: "وجاءه ناس من أهل الشام، فقالوا: إنا أصبنا أموالاً خيلاً ورقيقًا نحب أن يكون لنا فيها زكاة وطهور. قال: ما فعله صاحباي قبلي فأفعله. واستشار أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفيهم علي -رضي الله عنه- فقال علي: هو حسن إن لم تكن جزية راتبة يؤخذون بها بعدك".

رواه الإمام أحمد (٥).

٣١٢٠ - عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الحمر، قال: ما أنزل


(١) صحيح البخاري (٣/ ٣٨٣ رقم ١٤٦٣، ١٤٦٤).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٦٧٥ - ٦٧٦ رقم ٩٨٢).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١٠١ رقم ١٥٧٤).
(٤) الحديث رقم (٣٠٩٣).
(٥) المسند (١/ ١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>