للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية لأبي داود (١): عن ثعلبة بن عبد الله -أو قال عبد الله بن ثعلبة- عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٣٢١١ - عن الحسن قال: "خطب ابن عباس في آخر رمضان على منبر البصرة، فقال: أخرجوا صدقة صومكم. فكأن الناس لم يعلموا، قال: من ها هنا من أهل المدينة قوموا إلى إخوانكم فعلموهم؛ فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الصدقة صاع من تمر أو شعير، أو نصف صاع قمح، على كل حر أو مملوك، ذكرٍ أو أنثى صغير أو كبير، فلما قدم علي -رضي الله عنه- رأى رخص السعر، قال: قد أوسع الله عليكم، فلو جعلتموه صاعًا من كل شيء".

رواه د (٢) -وهذا لفظه- س (٣)، وعنده: "فقال علي: أما إذا وسع الله فأوسعوا، اجعلوا صاعًا من بر وغيره".

قيل: إن الحسن لم يسمع من ابن عباس، والله أعلم.

٣٢١٢ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث مناديًا في فجاج مكة: ألا إن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم، ذكرٍ أو أنثى، حرٍّ أو عبد، صغيرٍ أو كبيرٍ، مدان من قمح، أو سواه صاعًا من طعام".

رواه ت (٤)، وقال: حسن غريب.

٣٢١٣ - عن ابن عمر أنه قال: "أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عَمْرو بن حزم في زكاة الفطر بنصف صاع من حنطة، أو صاعًا من تمر".

رواه الدارقطني (٥)، من رواية سليمان بن موسى، قال الحافظ: وقد وثقه


(١) سنن أبي داود (٢/ ١١٤ رقم ١٦٢٠).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ١١٤ - ١١٥ رقم ١٦٢٢).
(٣) سنن النسائي (٥/ ٥٢ - ٥٣ رقم ٢٥١٤).
(٤) جامع الترمذي (٣/ ٦٠ رقم ٦٧٤).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ١٤٥ رقم ٢٨)،

<<  <  ج: ص:  >  >>