للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم - فقال: إن امرأتي تقرأ عليك السلام ورحمة الله، وإنها سألتني الحج معك، قالت: أحجني مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقلت: ما عندي ما أحجك عليه. قالت: أحجني على جملك فلان. فقلت: ذلك حبيس في سبيل الله. قال: أما إنك لو حججتها عليه كان في سبيل الله".

٣١ - باب ذكر من تحل له الصدقة وإِن كان غنيًّا

٣٢٢٩ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا (لخمسة) (١) لعامل عليها، أو لغازي في سبيل الله، أو غني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ق (٤)، وهذا لفظه.

٣٢٣٠ - عن أم عطية قالت: "بعث إليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشاة من الصدقة، فبعثت إلى عائشة منها بشيء، فلما جاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عائشة قال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا، إلا أن نُسَيْبَةَ بعثت إلينا من الشاة التي بعثتم بها إليها. قال: إنها قد بلغت محلها".

رواه خ (٥) م (٦)، واللفظ له.

٣٢٣١ - عن عائشة قالت: "كانت في بريرة ثلاث قضيات، كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: هو عليها صدقة ولكم هدية


(١) في "الأصل": لخمس. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٢) المسند (٣/ ٥٦).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١١٩ رقم ١٦٣٥ - ١٦٣٧).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٥٨٩ - ٥٩٠ رقم ١٨٤١).
(٥) صحيح البخاري (٣/ ٣٦٣ رقم ١٤٤٦).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٧٥٦ رقم ١٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>