للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

موقها (١) فاستقت له به، فسقته إياه، فغُفر لها به".

أخرجاه (٢)، واللفظ م.

٣٣٥١ - عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن عبادة عن أبيه، عن جده أنه قال: "خرج سعد بن عبادة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض مغازيه، وحضرت أمه الوفاة بالمدينة، فقيل لها: أوصي. فقالت: فيم أوصي إنما المال مال سعد. فتوفيت قبل أن يقدم سعد، فلما قدم سعد، وذُكر ذلك له، فقال سعد: يا رسول الله، ينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: نعم. فقال سعد: حائط كذا وكذا صدقة عنها. لحائط سماه".

رواه الإمام مالك في "الموطأ" (٣) س (٤) وابن حبان البستي (٥).

٣٣٥٢ - عن سعد بن عبادة: "أن أمه ماتت، فقال لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء، قال: فتلك (سقاية) (٦) آل سعد بالمدينة. قال شعبة: فقلت لقتادة: من يقول تلك سقاية آل سعد؟ قال: الحسن.

كذا رواه الإمام أحمد (٧)، وهو من رواية الحسن البصري، قال الحافظ: ولم يدرك الحسن سعدًا.

ورواه د (٨) عن رجل لم يسمه عن سعد بن عبادة أنه قال: "يا رسول الله،


(١) الموق: الخف، فارسي معرب. النهاية (٤/ ٣٧٢).
(٢) البخاري (٦/ ٥٩١ رقم ٣٤٦٧) ومسلم (٤/ ١٧٦١ رقم ٢٢٤٥).
(٣) الموطأ (٢/ ٥٩٤ رقم ٥٢).
(٤) سنن النسائي (٦/ ٢٥٠ - ٢٥١ رقم ٣٦٥٢).
(٥) الإحسان (٨/ ١٤٠ - ١٤١ رقم ٣٣٥٤).
(٦) من المسند.
(٧) المسند (٦/ ٧).
(٨) سنن أبي داود (٢/ ١٣٠ رقم ١٦٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>