للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٩٢٥ - عن ابن عمر قال: "إن من السنة أن يغتسل إذا أراد أن يحرم، وإذا أراد أن يدخل مكة".

رواه الدارقطني (١).

٣٩٢٦ - وروى (٢) عن عائشة قالت: "كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يحرم غسل رأسه بخَطمي (٣) وأُشنان (٤) دهنه بزيت غير كثير".

٣٩٢٧ - وروى (٥) أيضًا عن ابن عباس قال: "اغتسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين ثم قعد على بعير، فلما استوى به على البيداء أحرم بالحج".

هو من رواية يعقوب بن عطاء بن أبي رباح عن أبيه، ويعقوب ضعفه بعض الأئمة (٦).

[١٧ - باب جواز التجارة في أيام الحج]

٣٩٢٨ - عن ابن عباس قال: "كانت عُكاظ (٧) ومجنة وذو المجاز أسواقًا في


(١) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٠ رقم ٢٢).
(٢) سنن الدارقطني (٢/ ٢٢٦ رقم ٤١).
(٣) الخطمي: نبات من الفصيلة الخُبازية، كثير النفع، يُدَق ورقه يابساً ويجعل غسلا للرأس فينقيه. المعجم الوسيط (١/ ٢٥٤).
(٤) الأشنان: شجر من الفصيلة الرمرامية ينبت في الأرض الرملية، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. المعجم الوسيط (١/ ١٩ - ٢٠).
(٥) سنن الدارقطني (٢/ ٢١٩ رقم ٢١).
(٦) ترجمته في التهذيب (٣٢/ ٣٥٣ - ٣٥٦).
(٧) بضم أوله، وآخره ظاء معجمة، قال الواقدي: عكاظ بين نخلة والطائف، وذو المجاز خلف عرفة، ومجنّة بمرِّ الظهران، وهذه أسواق قريش والعرب ولم يكن فيها أعظم من عكاظ. معجم البلدان (٤/ ١٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>