للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عفان بالعرج وهو محرم في يوم صائف وقد غطى وجهه بقطيفة أرجوان، ثم أتي بلحم صيد، فقال لأصحابه: كلوا. فقالوا: أولا تكل أنت؟ فقال: إني لست كهيئتكم؛ إنما صيد من أجلي".

٤١٠٦ - وروى (١) عن عروة -هو ابن الزبير- "أن الزبير بن العوام كان يتزود صفيف (٢) الظباء في الإحرام".

[٥٣ - باب في الجراد للمحرم]

٤١٠٧ - عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال: "أصبنا صِرْمًا (٣) من جراد، فكان رجلٌ يضرب بسوطه وهو محرم، فقيل له: إن هذا لا يصلح. فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إنما هو من صيد البحر".

كذا رواه د (٤).

وروى الإمام أحمد (٥) عن أبي المهزم عن أبي هريرة: "كنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حج -أو عمرة- فاستقبلنا رِجْل (٦) من لحم جراد فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا، فسقط في أيدينا، فقلنا: ما صنعنا ونحن محرمون! فسألوا (٧) النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فقال: لا بأس بصيد البحر".

ورواه الترمذي (٨) بنحوه، وقال (٩): هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من


(١) الموطأ (١/ ٢٨٤ رقم ٧٧).
(٢) أي: قديدها، يقال: صففت اللحم أصفه صفًّا، إذا تركته في الشمس حتى يجف. النهاية (٣/ ٣٧).
(٣) أي: جماعة. النهاية (٣/ ٢٦).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ١٧١ رقم ١٨٥٤).
(٥) المسند (٦/ ٣٠٢، ٣٦٤، ٤٠٧).
(٦) الرِّجْل: بالكسر، الجراد الكثير. النهاية (٢/ ٢٠٣).
(٧) كذا في "الأصل" وفي المسند: فسألنا.
(٨) جامع الترمذي (٣/ ٢٠٧ رقم ٨٥٠).
(٩) زاد بعدها في "الأصل": حديث.

<<  <  ج: ص:  >  >>