للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- صلى الله عليه وسلم -: إن الله قد حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا يشرب ولا يبع. قال: فاستقبل الناس ما كان عندهم منها في طريق المدينة فسفكوها (١) ".

٤٦٧٩ - عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من باع الخمر فليُشقص (٢) الخنازير. يعني: يقصبها".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) وليس عنده: "يقصبها".

٤٦٨٠ - عن أنس، عن أبي طلحة قال: "يا نبي الله، إني اشتريت خمراً لأيتام في حجري. قال: أهرق الخمر، واكسر الدِّنان (٥) ".

رواه ت (٦) وقال: روى الثوري هذا الحديث عن السدي، عن يحيى بن عباد، عن أنس "أن أبا طلحة كان عنده" وهذا أصح.

٤٦٨١ - عن أنس قال: "سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر يتخذ خلاًّ، قال: لا".

رواه م (٧).

٤٦٨٢ - عن أنس بن مالك قال: "لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر عشرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها، وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها،


(١) يعني: أراقوها، والسفك: الإراقة والإجراء لكل مائع. النهاية (٢/ ٣٧٦).
(٢) أي: فليقطعما قطعًا ويفصلها أعضاء كما تفصل الشاة إذا بيع لحمها، يقال: شَقَّصه يشقصه، وبه سُمي القصاب مُشَقِّصًا، المعنى من استحل بغ الخمر فليستحل بيع الخنازير، فإنها في التحريم سواء، وهذا لفظ أمر معناه النهي، تقديره: من باع الخمر فليكن للخنازير قصَّابًا. النهاية (٢/ ٤٩٠).
(٣) المسند (٤/ ٢٥٣).
(٤) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٩).
(٥) بكسر الدال، جمع دن، وهو ظرفها. تحفة الأحوذي (٤/ ٥١٥).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٨ رقم ١٢٩٣).
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٣).

٤٦٨٢ - خرجه الضياء في المختارة (٦/ ١٨١ - ١٨٣ رقم ٢١٨٧ - ٢١٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>