للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه مسلم (١).

٤٧١٦ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر".

رواه أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وابن حبان البستي (٢).

٤٧١٧ - عن ابن مسعود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تشتروا السمك في الماء؛ فإنه غرر". رواه الإمام أحمد (٣).

٤٧١٨ - عن عمران بن حصين "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل أن تحلب، وبيع الجنين في بطون الأنعام، وعن بيع السمك في الماء، وعن المضامين والملاقيح (٤) وحَبَل الحَبَلة (٥)، وعن بيع الغرر".


=في الضرع، وبيع الحمل في البطن، وبيع بعض الصبرة مبهمًا، وبيع ثوب من أثواب وشاة من شياه، ونظائر ذلك؛ فكل هذا بيعه باطل لأنه غرر من غير حاجة. قال العلماء: مدار البطلان لسبب الغرر والصحة مع وجوده على ما ذكرناه وهو أنه إن دعت حاجة إلى ارتكاب الغرر ولا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة وكان الغرر حقيرًا جاز البيع وإلا فلا ... واعلم أن بيع الملامسة والمنابذة وبيع حبل الحبلة وبيع الحصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع التي جاء فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر، ولكن أفردت بالذكر ونهى عنها لكونها من بياعات الجاهلية المشهورة، والله أعلم. شرح صحيح مسلم (٦/ ٣٥٨ - ٣٥٩).
(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٣ رقم ١٥١٣).
(٢) موارد الظمآن (١/ ٤٧٩ رقم ١١١٥)، والإحسان (١١/ ٣٤٦ رقم ٤٩٧٢).
(٣) المسند (١/ ٣٨٨).
(٤) المضامين ما في أصلاب الفحول، وهي جمع مضمون، يقال: ضمن الشيء بمعنى تضمنه، ومنه قولهم: مضمون الكتاب كذا وكذا، والملاقيح جمع ملقوح، وهو ما في بطن الناقة، وفسرهما مالك في الموطأ بالعكس، وحكاه الأزهري عن مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، وحكاه أيضًا عن ثعلب، عن ابن الأعرابي، قال: إذا كان في بطن الناقة حمل فهو ضامن ومضمان، وهن ضوامن ومضامين، والذي في بطنها ملقوح وملقوحة. النهاية (٣/ ١٠٢).
(٥) الحَبَل بالتحريك: مصدر سُمي به المحمول، كما سُمي بالحمل، وإنما دخلت عليه التاء=

<<  <  ج: ص:  >  >>