للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى رحالهم" (١).

٤٧٤٤ - وله (٢): "أنهم كانوا يشترون الطعام (من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه) (٣) حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.

(قال: و) (٣) حدثنا ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه".

ولمسلم (٤) وعنده: "إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم".

وله (٥): "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

وله (٦): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

٤٧٤٥ - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تكتاله".

رواه مسلم.


(١) رواه البخاري (٤/ ٤١١ رقم ٢١٣٧)، ومسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧/ ٣٨) واللفظ للبخاري.
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٣٩٨ رقم ٢١٢٤).
(٣) من صحيح البخاري.
(٤) صحيح مسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٧/ ٣٨).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٦٠ رقم ١٥٢٧/ ٣٣).
(٦) صحيح مسلم (٣/ ١١٦١ رقم ١٥٢٦، ١٥٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>