للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(وفي لفظ (١): "لا تلقوا الجلب) (٢) فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار".

وفي لفظ (٣): "أنه نهى أن يبيع حاضر لباد".

٤٧٦٤ - عن عبد الله -هو ابن مسعود عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "نهى عن تلقي البيوع".

رواه البخاري (٤) م (٥) وهذا لفظه.

٤٧٦٤ م- (عن ابن عمر "أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تُتلقى البيوع حتى تبلغ الأسواق". وفي لفظ: "إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن التلقي".

رواه البخاري (٦) م (٧) وهذا لفظه) (٨).

ولفظ البخاري قال: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى الأسواق".

٤٧٦٥ - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض".

رواه مسلم (٩).


(١) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥١٩/ ١٧).
(٢) ليست في "الأصل".
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٠).
(٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٤).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٨).
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٣٧ رقم ٢١٦٥).
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٦ رقم ١٥١٧).
(٨) يسقطت من "الأصل" فتداخل الحديثان، والله أعلم.
(٩) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٧ رقم ١٥٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>