للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٧٦٦ - عن سالم بن أبي أمية أبو (١) النضر قال: جلس إليَّ شيخ من بني تميم في مسجد البصرة قال: "قدمت المدينة مع أبي، وأقام غلام شاب بإبلٍ لنا يبيعها، وكان أبي صديقًا لطلحة بن عبيد الله التيمي، فنزلنا عليه، فقال له أبي: اخرج معي فبع لي إبلي هذه. قال: فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد نهى أن يبيع حاضر لباد، ولكن سأخرج معك فأجلس وتعرض إبلك، فإذا رضيت من رجل وفاءً وصدقاً ممن ساومك أمرتك ببيعه".

رواه الإمام أحمد (٢) -وهذا لفظه- د (٣) بمعناه.

٣١ - باب في المصراة (٤).

٤٧٦٧ - عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسك، وإن شاء ردها (وصاعًا من تمرٍ) (٥) ".

أخرجه البخاري (٦) بهذا اللفظ.

وأخرجه مسلم (٧) عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام؛ فإن ردها رد معها صاعًا من طعامٍ لا سمراء".


(١) كذا في "الأصل"، وله وجه.
(٢) المسند (١/ ١٦٣ - ١٦٤).
(٣) سنن أبي داود (٣/ ٢٧٠ رقم ٣٤٤١).
(٤) المصراة: الناقة أو البقرة أو الشاة يُصرَّى اللبن في ضرعها: أي: يُجمع ويُحبس، قال الأزهري: ذكر الشافعي -رضي الله عنه- المصراة وفسرها أنها التي تُصر أخلافها ولا تحلب أيامًا حتى يجتمع اللبن في ضروعها، فإذا حلبها المشتري استغزرها. النهاية (٣/ ٢٧).
(٥) في صحيح البخاري: صاع تمرٍ.
(٦) صحيح البخاري (٤/ ٤٢٢ - ٤٢٣ رقم ٢١٤٨).
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٥٨ رقم ١٥٢٤/ ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>