للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٢ - باب في بيع النخل المُؤَبَّرَة (١) وبيع العبد بماله

٤٨١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".

رواه خ (٢) م (٣).

٤٨١١ - عن عبادة بن الصامت قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تمر النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع".

رواه ابن ماجه (٤) وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه (٥).

٤٨١٢ - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من باع عبداً وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع" (٦).

[٤٣ - باب خيار المتبايعين]

٤٨١٣ - عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار".


(١) أي: الملقحة، يقال: أبَرْت النخلة وأبَّرتها فهي مأبورة ومُؤَبَّرة، والاسم الأبار. النهاية (١/ ١٣).
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٩ رقم ٢٢٠٤).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٧٣ رقم ١٥٤٣/ ٨٠).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٤٦ رقم ٢٢١٣).
(٥) المسند (٥/ ٣٢٦ - ٣٢٧) مطولاً ثم رواه عبد الله عن أبيه (٥/ ٣٢٧) وقال: وذكر نحوه.
(٦) رواه أبو داود (٣/ ٢٦٨ رقم ٣٤٣٥). ورواه ابن حبان (٧/ ٢٠٩ رقم ٤٩٠٣) عن عطاء، عن جابر.

<<  <  ج: ص:  >  >>