للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُبَيد الله، فتراوضنا (١) حتى اصطرف مني فأخذ الذهب يقلبها (٢) بيده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك فقال: واللَّه لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: الذهب (بالورق) (٣) ربًا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربًا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربًا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربًا إلا هاء وهاء".

رواه البخاري (٤) -وهذا لفظه- ومسلم (٥) وعنده: "أنه قال: أقبلت أقول: من يصطرف الدراهم؟ فقال طلحة بن عُبَيد الله -وهو عند عمر بن الخطاب-: أرنا ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله، لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه؛ فإن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: " الورق بالذهب ربًا إلا هاء وهاء ... " وذكره.

٤٨٦٤ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا (٦) بعضها على بعض (ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض) (٧) ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز".


(١) بضاد معجمه، أي: تجارينا في الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن كلاً منهما كان يروض صاحبه ويسهل خلقه، وقيل: المراوضة هنا المواصفة بالسلعة، وهو أن يصف كل منهما سلعته لرفيقه. فتح الباري (٤/ ٤٤٢).
(٢) أي: الذهبة، والذهب يذكر ويؤنث، فيقال: ذهب وذهبة، أو يحمل على أنه ضمن الذهب معنى العدد المذكور، وهو المائة فأنثه لذلك. فتح الباري (٤/ ٤٤٢).
(٣) في نسخة صحيح البخاري المطبوعة أعلى الفتح: بالذهب. والذي في نسخة الفتح نفسها: بالورق. وانظر فتح الباري (٤/ ٤٤٢)، وإرشاد الساري (٤/ ٧٩).
(٤) صحيح البخاري (٤/ ٤٤١ - ٤٤٢ رقم ٢١٧٤).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١٢٠٩ - ١٢١٠ رقم ١٥٨٦).
(٦) أي: لا تفضلوا، الشف: الربح والزيادة، والشَّف: النقصان أيضًا، فهو من الأضداد، يقال: شف الدرهم يَشِف، إذا زاد وإذا نقص، وأشفَّه غيره يُشفه. النهاية (٢/ ٤٨٦).
(٧) من الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>