للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أصحابه، وقالوا: ويحك، تدري من تُكلم؟! قال: إني أطلب حقي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: هلا مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال: إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك. فقالت: نعم، بأبي أنت يا رسول الله. قال: فأقرضته، فقضى الأعرابي وأطعمه، فقال: أوفيت أوفى الله لك. فقال: أولئك خيار الناس، إنه لا قدست أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غيرَ مُتَعْتَع (١) ".

رواه ق (٢).

٤٨٨٩ - عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي (٣) قال: سألت أنس بن مالك الرجل منا يقرض أخاه المال فيُهدي إليه. قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أقرض أحدكم قرضًا فأُهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون (جرى) (٤) بينه وبينه قبل ذلك".

رواه ابن ماجه (٥) من رواية إسماعيل بن عياش (٦)، وفيه كلام.


(١) بفتح التاء، أي من غير أن يصيبه أذى يقلقله ويزعجه، يقال: تعتعته فتتعتع، و"غير" منصوب؛ لأنه حال للضعيف. النهاية (١/ ١٩٠).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٠ رقم ٢٤٢٦).
(٣) ورواه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٣٥٠) ونقل عن الإمام الحسن بن علي المعمري قوله: قال هشام -يعني ابن عمار شيخ ابن ماجه- في هذا الحديث: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي" ولا أراه إلا وهم، وهذا حديث يحيى بن يزيد الهنائي عن أنس، ورواه شعبة ومحمد بن دينار فوقفاه.
وقال المزي في تهذيب الكمال (٣١/ ٢٠١): ومن الأوهام: يحيى بن أبي إسحاق الهنائي ... والمعروف أن الهنائي يحيى بن يزيد، كما يأتي في موضعه، والله أعلم.
وقال ابن عبد الهادي في تنقيح التحقيق (٣/ ٨): وهو خطأ أيضاً؛ فإن يحيى الهنائي غير ابن أبي إسحاق وابن أبي إسحاق هو الحضرمي البصري، وإسناد هذا الحديث غير قوي على كل حالٍ؛ فإن ابن عياش متكلم فيه.
(٤) في "الأصل" خيراً. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨١٣ رقم ٢٤٣٢).
(٦) ترجمته في التهذيب (٣/ ١٦٣ - ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>