للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٩٠٥ - عن عَمْرو (١) بن خلدة قال: "أتينا أبا هريرة في صاحبٍ لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعينه فهو أحق به".

رواه د (٢) ق (٣) وعنده: عن ابن خلدة الزرقي -وكان قاضيًا بالمدينة- قال: "جئنا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس فقال: هذا الذي قضى (فيه) (٤) النبي - صلى الله عليه وسلم - أيما رجل مات أو أفلس (فصاحب المتاع) (٥) أحق بمتاعه إذا وجده بعينه".

وكذا رواه الدارقطني (٦) وسماه عَمْرو (١) بن خلدة.

٤٩٠٦ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض فهو أسوة الغرماء".

رواه ابن ماجه (٧) والدارقطني (٨) من رواية اليمان بن عدي الحمصي، قال الإمام أحمد (٩): هو ضعيف (رفع) (١٠) حديث التفليس، قال فيه: عن أبي هريرة.

٤٩٠٧ - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من وجد عين ماله عند رجل فهو أحق به، ويتبع البيع من باعه".


(١) كذا في "الأصل" في الموضعين، وفي سنني أبي داود والدارقطني: عُمَر.
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٨٧ رقم ٣٥٢٣).
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩٠ رقم ٢٣٦٠).
(٤) من سنن ابن ماجه.
(٥) في "الأصل": صاحبه. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٩ رقم ١٠٦، ١٠٧).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩١ رقم ٢٣٦١).
(٨) سنن الدارقطني (٣/ ٣٠ رقم ١١١).
(٩) تهذيب التهذيب (٦/ ٢٥٦).
(١٠) في "الأصل": وضع. وهو خطأ قبيح، والعبارة في تهذيب التهذيب على الصواب، وقال أبو حاتم الرازي نحوها في اليمان هذا. علل الحديث (١/ ٣٨٣ رقم ١١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>