للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له النصل والريش وللآخر القدح (١) ".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) س (٤).

٤٩٦٦ - عن ابن عباس قال: "كان العباس بن عبد المطلب إذا دفع مالًا مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به بحرًا، ولا ينزل به وادياً، ولا يشتري به ذات كبد رطبةٍ، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأجازه".

رواه الدارقطني (٥) من رواية- أبي الجارود (٦)، قال: ضعيف.

٧٢ - باب المساقاة (٧) والمزارعة (٨)

٤٩٦٧ - عن ابن عمر قال: "عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع".


(١) معناه أن الرجلين كانا يقسمان السهم، فيقع لأحدهما نصله وللآخر قدحه. النهاية (٣/ ١٥١).
(٢) المسند (٤/ ١٠٨).
(٣) سنن أبي داود (١/ ٩ - ١٠ رقم ٣٦).
(٤) سنن النسائي (٨/ ١٣٥ رقم ٥٠٨٢) وليس فيه هذا اللفظ، إنما روى قطعة أخرى من الحديث تقدمت في الطهارة، والله أعلم.
(٥) سنن الدارقطني (٣/ ٧٨ رقم ٢٩٠).
(٦) هو أبو الجارود الأعمى، زياد بن المنذر. ترجمته في التهذيب (٩/ ٥١٧ - ٥٢٠).
(٧) هي مأخوذة من السقي المحتاج إليه فيها غالباً؛ لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة، وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما، والمعنى فيها أن مالك الأشجار قد لا يُحسن تعاهدها أو لا يتفرغ له، ومن يُحسن ويتفرغ قد لا يملك الأشجار، فيحتاج ذاك إلى الاستعمال وهذا إلى العمل، ولو اكترى المالك لزمته الأجرة في الحال، وقد لا يحصل له شيء من الثمار، ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها. إرشاد الساري (٤/ ١٩١).
(٨) هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها، ويكون البذر من مالكها؛ فإن كان من العامل فهي مخابرة. إرشاد الساري (٤/ ١٦٩ - ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>