للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رشائها (١) ".

رواه ابن ماجه (٢) من رواية منصور بن صقير (٣)، قال أبو حاتم الرازي (٤): ليس بقوي، في حديثه اضطراب.

٥٠٨٨ - وعن عبادة بن الصامت "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في النخلة والنخلتين والثلاثة للرجل في (النخل) (٥) فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأرض (٦) مبلغ جريدها حيز (٧) لها".

رواه ابن ماجه (٨) -وهذا لفظه- وعبد الله بن أحمد (٩) عن غير أبيه.

٥٠٨٩ - وعن أبي سعيد الخدري قال: "اختصم إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلان في حريم نخلة، فأمر بجريدة من جريدها فذرعت، فوجدت سبعة أذرع، فقضى بذاك".

رواه د (١٠)، وفي لفظ: "خمسة أذرع".

٥٠٩٠ - وعن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "حريم النخلة (مد) (١١)


(١) الرشاء: الحبل، والجمع: أرشية. لسان العرب (٣/ ١٦٥٣).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٧).
(٣) منصور بن صُقير -ويقال: ابن سُقير أيضًا- أبو النضر البغدادي؛ ترجمته في التهذيب (٢٨/ ٥٣٣ - ٥٣٧).
(٤) الجرح والتعديل (٨/ ١٧٢ رقم ٧٦١).
(٥) في "الأصل": الرجل. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٦) في سنن ابن ماجه: من الأسفل.
(٧) هذا لفظ المسند، وفي سنن ابن ماجه: حريم.
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٣١ رقم ٢٤٨٨).
(٩) المسند (٣/ ٣٢٧) في حديث طويل، ثم رواه عن أبيه وقال: نحوه.
(١٠) سنن أبي داود (٣/ ٣١٦ رقم ٣٦٤٠).
(١١) من سنن ابن ماجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>