للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشطره. قال: لا. قال: أفأوصي بثلثه؟ قال: نعم، وذاك كثير. قال: أي رسول الله أموت بالدار التي خرجت منها مهاجرًا. قال: إني أرجو أن يرفعك الله، فينكأ بك أقوام، وينفع بك آخرون، يا عمرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فها هنا فادفنه نحو طريق المدينة. وأشار بيده هكذا".

رواه الإمام أحمد (١).

٥٢٦٢ - عن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته عام حجة الوداع: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث".

رواه الإمام أحمد (٢) د (٣) ق (٤) ت (٥) وقال: حديث حسن (٦).

٥٢٦٣ - عن أنس بن مالك قال: "إني لتحت ناقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسيل عليَّ لعابها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ ألا لا وصية لوارث".

رواه ابن ماجه (٧) والدارقطني (٨).

٥٢٦٤ - عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة".


(١) المسند (٤/ ٦٠).
(٢) المسند (٥/ ٢٦٧).
(٣) سنن أبي داود (٣/ ١١٤ رقم ٢٨٧٠).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٥ رقم ٢٧١٣).
(٥) جامع الترمذي (٤/ ٣٧٦ - ٣٧٧ رقم ٢١٢٠).
(٦) كذا في تحفة الأشراف (٤/ ١٦٩ رقم ٤٨٨٢)، وتحفة الأحوذي (٦/ ٣١٢ رقم ٢٢٣٠) ووقع في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٨/ ٢٧٥، ٢٧٦): حديث حسن صحيح.

٥٢٦٣ - خرجه الضياء في المختارة (٦/ ١٤٩ - ١٥١ رقم ٢١٤٤ - ٢١٤٧).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٠٦ رقم ٢٧١٤).
(٨) سنن الدارقطني (٤/ ٧٠ رقم ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>