للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ابن الربيع فقال: أعط ابنتي سعدٍ ثلثي ماله، وأعط امرأته الثمن، وخذ أنت ما بقي".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) -وهذا لفظه- والترمذي (٤) وقال: لا نعرفه (٥)

إلا من حديث ابن عقيل. وعند أبي داود "ونزلت سورة النساء {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ} (٦) الآية.

قال الحافظ أبو عبد الله: وعبد الله بن محمد بن عقيل قال الترمذي (٧): صدوق تكلم فيه من قبل حفظه، قال البخاري: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديثه.

٥٣١٨ - عن هزيل بن شرحبيل قال: "سُئِل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للبنت النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسُئِل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا (٨) موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال:


(١) المسند (٣/ ٣٥٢).
(٢) سنن أبي داود (٣/ ١٢٠ - ١٢١ رقم ٢٨٩١، ٢٨٩٢).
(٣) سنن ابن ماجه (٨/ ٩٠٢ - ٩٠٩ رقم ٢٧٢٠).
(٤) جامع الترمذي (٤/ ٣٦١ رقم ٢٠٩٢).
(٥) كذا في تحفة الأشراف (٢/ ٢١٠ رقم ٢٣٦٥) ووقع في جامع الترمذي والنسخة المطبوعة أعلى عارضة الأحوذي (٨/ ٢٤٤) قبلها: "حديث صحيح". ووقع في نسخة عارضة الأحوذي نفسها (٨/ ٢٤٣)، وتحفة الأحوذي (٦/ ٢٦٨ رقم ٢١٧٢) قبلها: "حديث حسن صحيح".
(٦) سورة النساء، الآية: ١١.
(٧) جامع الترمذي (١/ ٩).
(٨) في "الأصل": أبو. والمثبت من صحيح البخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>