للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وروى النسائي (١) رواية عمرو بن ميمون (وروى ابن ماجه رواية عمرو بن ميمون) (٢) ولم يذكر عمر إنما روى: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أُتي بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثًا أو سدسًا".

٥٣٢٧ - عن أبي سعيد قال: "كنا نورثه على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -يعني: الجد".

رواه أبو يعلى الموصلي (٣) وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم.

٥٣٢٨ - عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: "جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق- رضي الله عنه- تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - شيئًا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال أبو بكر: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر. ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء (وما) (٤) كان القضاء الذي قضي (به) (٥) إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض، ولكن هو ذلك السدس فإن اجتمعتا فيه فهو بينهما، وأيتهما خلت به فهو لها".

رواه الإمام أحمد (٦) - ولم يذكر قصة الجدة الأخرى، وقول عمر -د (٧) -


(١) السنن الكبرى (٤/ ٧٢ رقم ٦٣٣٣).
(٢) ليس في الأصل إلا ورواية النسائي فيها ذكر عمر -رضي الله عنه- إنما الذي لم يذكر عمر في روايته هو ابن ماجه (٢/ ٩٠٩ رقم ٢٧٢٢).
(٣) مسند أبي يعلى (٢/ ٣٤٦ - ٣٤٧ رقم ١٠٩٥).
(٤) تكررت في "الأصل".
(٥) من سنن أبي داود.
(٦) المسند (٤/ ٢٢٥ - ٢٢٦).
(٧) سنن أبي داود (٣/ ١٢١ - ١٢٢ رقم ٢٨٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>