للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦ - باب من [أعتق] (١) له نصيبًا من مملوك

٥٣٨٨ - عن سالم -هو ابن عبد الله بن عمر- عن أبيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق عبدًا بين اثنين فإن كان موسرًا قُوِّم عليه ثم يعتق".

رواه البخاري (٢) -وهذا لفظه- ومسلم (٣) وعنده: "من أعتق عبدًا بينه وبين آخر، قُوِّم عليه في ماله قيمة عدل، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ (٤)، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرًا".

٥٣٨٩ - وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قُوِّم العبد عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعُتق عليه العبد، وإلا فقد عَتق منه ما عَتق".

أخرجاه (٥) أيضًا.

٥٣٩٠ - وعن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق شركًا له من مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدلٍ على المعتق، فأُعتق منه ما أعتق".

أخرجاه (٦) واللفظ للبخاري.

وفي لفظ: عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "من أعتق نصيبًا له في مملوك أو شركًا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة عدل فهو عتيق". قال نافع: "وإلا فقد


(١) ليست في "الأصل".
(٢) صحيح البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢١).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٢٨٧ رقم ١٥٠١/ ٥٠).
(٤) الوَكْسُ: النقص، والشَّطط: الجَوْر. النهاية (٥/ ٢١٩).
(٥) البخاري (٥/ ١٧٩ رقم ٢٥٢٢)، ومسلم (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١/ ٤٧).
(٦) البخاري (٣/ ١٢٨٦ رقم ١٥٠١/ ٤٨)، ومسلم (٥/ ١٨٠ رقم ٢٥٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>