للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) -وعنده: "أجاهد بهما في سبيل الله أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا"- ق (٢) س (٣) بنحوه.

[١٥ - باب العتق على الشرط]

٥٤٠٩ - عن سفينة قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: (أعتقك) (٤) وأشترط عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت. فأعتقتني -واشرطت عليَّ".

رواه الإمام أحمد (٥) د (٦) -وهذا لفظه- ق (٧) ولفظه ولفظ الإمام أحمد: قال: "أعتقتني أم سلمة واشرطت عليَّ أن أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت".

[١٦ - باب لا عتق فيما لا يملك]

٥٤١٠ - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، (ولا نذر فيما لا تملكون) (٨) ولا نذر في معصية الله" (٩).


(١) المسند (٦/ ٤٦٣).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٦ رقم ٢٥٣١).
(٣) سنن النسائي الكبرى (٣/ ١٧٥ رقم ٤٩١٣).
(٤) في "الأصل": أعتق. والمثبت من سنن أبي داود.
(٥) المسند (٥/ ٢٢٠).
(٦) سنن أبي داود (٤/ ٢٢ - ٢٣ رقم ٣٩٣٢).
(٧) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٤٤ رقم ٢٥٢٦).
(٨) من المسند.
(٩) رواه أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩٠ - ٢١٩٢)، ورواه ابن ماجه (١/ ٦٦٠ رقم ٢٠٤٧) منه: "لا طلاق فيما لا يملك".

<<  <  ج: ص:  >  >>