للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه الإمام أحمد (١) -وهذا لفظه- والنسائي (٢) وابن ماجه (٣) -بعضه- وابن حبان البستي (٤).

٥٤٨١ - عن عامر بن ربيعة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مات وليس عليه طاعة مات ميتة جاهلية، وإن خلعها من بعد عقدها في عنقه لقي الله -عز وجل- ليست له حجة، ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له؛ فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد، من ساءته سيئته وسرته (حسنته) (٥) فهو مؤمن".

رواه الإمام أحمد (٦).

٥٤٨٢ - وروى (٧) عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها؛ فإن ثالثهما الشيطان".

٥٤٨٣ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد" (٨).


(١) المسند (١/ ١٨).
(٢) السنن الكبرى (٥/ ٣٨٧ - ٣٨٩ رقم ٩٢١٩ - ٩٢٢٦).
(٣) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٩١ رقم ٢٣٦٣).
(٤) الإحسان (١٦/ ٢٣٩ - ٢٤٠ رقم ٧٢٥٤).

٥ - خرجه الضياء في المختارة (٨/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ٢٢٩، ٢٣٠).
(٥) من المسند.
(٦) المسند (٣/ ٤٤٦).
(٧) المسند (٣/ ٣٣٩).
(٨) هذا الحديث وما يليه من أحاديث الباب تتكلم عن النظر ليست عن الخلوة، وقد بوَّب المجد بن تيمية على هذه الأحاديث في المنتقى (٣/ ٤٩٩). "باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض البصر والعفو عن نظر الفجاءة" وهو أنسب والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>