للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل" (١).

رواه الدارقطني (٢) من رواية عدي بن الفضل (٣)، وقد تكلم فيه.

ورواه الطبراني (٤): "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" وإسناده لا بأس به.

٥٥١٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك، ولا نكاح إلا بولي".

رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده (٥)، ورجال إسناده ثقات.

٥٥١٦ - عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا بد في النكاح من أربعة: الزوج والولي والشاهدين".

رواه الدارقطني (٦) من رواية أبي الخصيب، قال: هو مجهول، واسمه نافع ابن ميسرة.

٥٥١٧ - وروى (٧) من رواية ثابت بن زهير، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".


(١) رواه الإمام أحمد (١/ ٢٥٠)، وابن ماجه (١/ ٦٠٥ رقم ٨٨١) عن الحجاج -هو ابن أرطأة- عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا نكاح إلا بولي، والسلطان ولي من لا ولي له".
(٢) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢١ - ٢٢٢ رقم ١١) وقال الدارقطني: رفعه عدي بن الفضل، ولم يرفعه غيره.
(٣) ترجمته في التهذيب (١٩/ ٥٣٩ - ٥٤٢).
(٤) المعجم الأوسط (١/ ١٦٦ - ١٦٧ رقم ٥٢١).
(٥) إتحاف الخيرة (٤/ ١٤٣ رقم ٣٣٠٦/ ٧، ٤/ ١٧٠ رقم ٣٣٥٤/ ٣).
(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٤ - ٢٢٥ رقم ١٩).
(٧) سنن الدارقطني (٣/ ٢٢٥ رقم ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>