للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق".

رواه البخاري (١) ومسلم (٢)، وعند البخاري: "أن يزوجه الآخر ابنته".

هكذا أخرجاه من رواية مالك، عن نافع، وقد أخرجاه (٣) من رواية عُبَيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار. قلت لنافع: ما الشغار؟ قال: أن ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق" وهذا لفظ البخاري.

وفي لفظ لمسلم (٤): إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا شغار في الإسلام".

٥٥٧١ - عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار. والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، وزوجني أختك وأزوجك أختي".

رواه مسلم (٥).

٥٥٧٢ - عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشغار".

رواه مسلم (٦).

٥٥٧٣ - عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس


=شغار لارتفاع المهر بينهما، من شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. النهاية (٢/ ٤٨٢).
(١) صحيح البخاري (٩/ ٦٦ - ٦٧ رقم ٥١١٢).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٥/ ٥٧).
(٣) البخاري (١٢/ ٣٤٩ رقم ٦٩٦٠)، ومسلم (٢/ ١٠٣٤ رقم ١٤١٥/ ٥٨).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٥/ ٦٠).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٦).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ١٠٣٥ رقم ١٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>