للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلقي (١) عدوًّا فقاتلوهم، فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن (٢) من أجل أزواجهن من المشركين فأنزل الله -عز وجل- في ذلك {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٣) أي: فهن لهم (٤) حلال إذا انقضت عدتهن".

رواه مسلم (٥).

[٤٥ - باب النهي عن وطء الحبالى من السبي]

٥٦٢٠ - عن أبي الدرداء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه أتى بامرأةٍ مُجِحٍّ (٦) على باب فسطاطٍ، قال: لعله يريد أن يُلم بها؟ فقالوا: نعم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره كيف يورثه وهو لا يحل له؟! كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟! ".

رواه مسلم (٧).

٥٦٢١ - عن عرباض بن سارية "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم وطء السبايا حتى يضعن ما في بطونهن". رواه الإمام أحمد (٨) ت (٩).


(١) في صحيح مسلم: فلقوا.
(٢) في "الأصل": غشيانهم. والمثبت من صحيح مسلم.
(٣) سورة النساء، الآية: ٢٤.
(٤) في "الأصل": لهم. والمثبت من صحيح مسلم.
(٥) صحيح مسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦).
(٦) المُجِحُّ: الحامل المُقْرب التي دنا ولادها. النهاية (١/ ٢٤٠).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ١٠٦٥ - ١٠٦٦ رقم ١٤٤١).
(٨) المسند (٤/ ١٢٧).
(٩) جامع الترمذي (٤/ ٥٩ - ٦٠ رقم ١٤٧٤، ٤/ ١١٢ - ١١٣ رقم ١٥٦٤) وسكت عليه الترمذي في الموضعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>