للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أرضيتي من نفسك ومالك بنعلين؟ قالت: نعم. قال: فأجازه" (١).

رواه الإمام أحمد (٢) ق (٣) ت (٤) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح.

٥٦٢٨ - عن عائشة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤنة".

رواه الإمام أحمد (٥) وأبو داود (٦).

٥٦٢٩ - عن جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من أعطى من (٧) صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمراً فقد استحل".

رواه الإمام أحمد (٨) وأبو داود (٩) وهذا لفظه.


(١) قال ابن أبي حاتم في العلل (١/ ٤٢٤ رقم ١٢٧٦): سألت أبي عن عاصم بن عبيد الله، فقال: منكر الحديث، يقال: إنه ليس له حديث يعتمد عليه. قلت: ما أنكروا عليه؟ قال: روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه "أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين، فأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم -" وهو منكر.
(٢) المسند (٣/ ٤٤٥).
(٣) سنن ابن ماجه (٨/ ٦٠١ رقم ١٨٨٨).
(٤) جامع الترمذي (٣/ ٤٢٠ - ٤٢١ رقم ١١١٣).
(٥) المسند (٦/ ٨٢).
(٦) لم أجده في سنن أبي داود، وقد رواه الإمام أحمد (٦/ ١٤٥) أيضاً بنحوه، وهو عنده في الموضعين من طريق ابن سخبرة عن القاسم بن محمد عن عائشة. وقد ذكره المزي في التحفة (١٢/ ٢٩١ رقم ١٧٥٦٦) من هذا الطريق ولم يعزه إلا للنسائي في عشرة النساء فقط. وهو في سنن النسائي الكبرى (٥/ ٤٠٢ رقم ٩٢٧٤).
(٧) في سنن أبي داود: في.
(٨) المسند (٣/ ٣٥٥).
(٩) سنن أبي داود (٢/ ٢٣٦ رقم ٢١١٠) وقال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي، عن=

<<  <  ج: ص:  >  >>