للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٦٣٨ - وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن عليًّا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول اللَّه، ليس لي شيء. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".

رواه أبو داود (١).

٥٦٣٩ - عن عائشة قالت: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئًا". رواه د (٢) وابن ماجه (٣).

٥٦٤٠ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيما امرأة نُكحت على صداق أو حِباء (٤) أو عِدَة (٥) قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أُعطيه (٦)، وأحق ما أُكرم عليه الرجل ابنته أو أخته".

رواه الإمام أحمد (٧) د (٨) -وهذا لفظه- س (٩) ق (١٠).


(١) سنن أبي داود (٢/ ٢٤٠ - ٢٤١ رقم ٢١٢٦).
(٢) سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٣٨) وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. اهـ. يعني خيثمة بن عبد الرحمن الجعفي راوي الحديث عن عائشة عند أبي داود وابن ماجه.
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٦٤١ رقم ١٩٩٢).
(٤) الحباء: العطية، يقال: حباه كذا وبكذا: إذا أعطاه. النهاية (١/ ٣٣٦).
(٥) بالكسر: ما يعد الزوج أن يعطيها. حاشية السندي على سنن النسائي (٦/ ١٢٠).
(٦) على بناء المفعول، أي لمن أعطاه الزوج، أي: ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة، وما يقبضة بعده فله، قال الخطابي: هذا يتأول على ما يشترطه الولى لنفسه سوى المهر. حاشيته السندي على سنن النسائي (٦/ ١٢٠).
(٧) المسند (٢/ ١٨٢).
(٨) سنن أبي داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٢٩).
(٩) سنن النسائي (٦/ ١٢٠ رقم ٣٣٥٣).
(١٠) سنن ابن ماجه (١/ ٦٢٨ - ٦٢٩ رقم ١٩٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>