للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧٥ - باب القسم بين النساء]

٥٧٤٧ - عن أبي قلابة، عن أنس قال: "من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثيب (على البكر) (١) أقام عندها ثلاثاً ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسًا رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -" (٢).

رواه خ (٣) -وهذا لفظه- م (٤) وعنده: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثًا" (٥).

وعندهما: "قال خالد -يعني: الحذاء-: لو شئت قلت رفعه إلى النبي - رضي الله عنه -".

والدارقطني (٦): عن أنس قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "للبكر


(١) من صحيح البخاري.
(٢) قال شيخ الإسلام ابن دقيق العيد في شرح العمدة (٢/ ١٩٣): قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعاً لفظا من أنس، فتحرز عن ذلك تورعاً. والثاني: أن يكون رأى أن قول أنس "من السنة" في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع على حسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع. والأول أقرب؛ لأن قوله: "من السنة" يقتضي أن يكون مرفوعًا بطريق اجتهادي محتمل، وقوله: "إنه رفعه" نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل اهـ.
(٣) صحيح البخاري (٩/ ٢٢٤ رقم ٥٢١٤).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ١٠٨٤ رقم ١٤٦١).
(٥) فائدة: يكره أن يتأخر في السبع أو الثلاث عن صلاة الجماعة وسائر أعمال البر التي كان يفعلها؛ نص عليه الشافعي. انظر شرح ابن دقيق لعمدة الأحكام (٢/ ١٩٣)، وفتح الباري (٩/ ٢٢٦).
(٦) سنن الدارقطني (٣/ ٢٨٣ رقم ١٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>