للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

زاد ابن ماجه (١): "وما استكرهوا عليه" (٢).

٥٨٠٢م- قال عثمان: "ليس لمجنون ولا لسكران طلاق".

وقال ابن عباس: "طلاق السكران والمستكره ليس بجائز".

وقال عقبة بن عامر: "لا يجوز طلاق الموسوس".

وقال علي -رضي الله عنه-: "ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاث: عن المجنون حتى يفيق، وعن الفتى حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ".

وقال علي: "كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه".

ذكر البخاري (٣) هذه الأقوال بغير إسناد.

٥٨٠٣ - عن جابر "أن رجلاً من أسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم -وهو في المسجد- فقال: إنه قد زنى (فأعرض عنه) (٤) فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربعًا (٥)، فدعاه فقال: هل بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم. فأمر به أن يرجم بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة جمز (٦) حتى أدرك بالحرة فقتل".

رواه خ (٧).

٥٨٠٤ - وأخرج هو (٨) ومسلم (٩) من حديث أبي هريرة "في الرجل الذي أتى


(١) سنن ابن ماجه (١/ ٦٥٩ رقم ٢٠٤٤).
(٢) تكلم العلماء في هذه الزيادة، انظر جامع العلوم والحكم (٢/ ٣٦٥)، وفتح الباري (٥/ ١٩٢).
(٣) صحيح البخاري (٩/ ٣٠٠) كتاب الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق والكره.
(٤) من صحيح البخاري.
(٥) في صحيح البخاري: أربع شهادات.
(٦) أي: أسرع هاربًا من القتل، قال: جَمَز يَجْمِز جَمْزًا. النهاية (١/ ٢٩٤).
(٧) صحيح البخاري (٩/ ٣٠٠ - ٣٠١ رقم ٥٢٧٠).
(٨) صحيح البخاري (٩/ ٣٠١ رقم ٥٢٧١).
(٩) صحيح مسلم (٣/ ١٣١٨ رقم ١٦٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>