للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٣ - وعن عائشة قالت: "كانت يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذًى".

رواه الإمام أحمد (١) د (٢)، وهذا لفظه.

١٦٤ - عن حفصة بنت عمر زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -رضي الله عنها- "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه، ويجعل شماله لما سوى ذلك".

رواه الإمام أحمد (٣) د (٤)، وهذا لفظ أبي داود، وقال أحمد: "وكانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه، وكانت شمماله لما سوى ذلك".

[٤٦ - باب ما يكره الاستجمار به]

١٦٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يتمسح ببعر أو بعظم". رواه م (٥).

وقد تقدم في حديث سلمان (٦) في الرجيع والعظم، وحديث أبي هريرة (٧) في العظم والروث.

١٦٦ - عن عبد الله بن مسعود، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "أتاني داعي الجن، فذهبت معه، فقرأت عليهم القرآن. فانطلق فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، يقع في أيديكم أوفر ما يكون


(١) المسند (٦/ ١٧٠، ٢٦٥).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٩ رقم ٣٣).
(٣) المسند (٦/ ٢٨٧).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٨ رقم ٣٢).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٢٢٤ رقم ٢٦٣).
(٦) الحديث رقم (١٢٤).
(٧) الحديث رقم (١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>