للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رواه خ (١) م (٢) ولم يذكر قول عَمْرو (٣) ليس عنده تكرير قول النبي - صلى الله عليه وسلم -.

٥٨٧٠ - وعن عَمْرو (٣) عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للمتلاعنين: "حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، ما لي. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بها استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك منها".

أخرجاه (٤) وهذا لفظ مسلم.

٥٨٧١ - عن سهل بن سعد الساعدي "أن عويمرًا العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلاً وجد مع امرأته رجُلًا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي يا عاصم عن ذلك (٥). فسأل عاصمٌ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسائل وعابها (٦)، حتى كَبُر على عاصم ما سمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رجع عاصم إلى أهله، جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني


(١) صحيح البخاري (٩/ ٤٠٥ رقم ٥٣٤٩).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ١١٣٢ رقم ١٤٩٣/ ٦).
(٣) في "الأصل": عمر. في الموضعين والمثبت من الصحيح، وَعَمْرو هو ابن دينار، كما سبق في رواية البخاري، واللَّه أعلم.
(٤) البخاري (٩/ ٣٦٧ رقم ٥٣١٢)، ومسلم (٢/ ١١٣١ - ١١٣٢ رقم ١٤٩٣/ ٥).
(٥) في صحيح البخاري المطبوعة زيادة: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وهي زيادة لأبي ذر، كما في إرشاد الساري (٨/ ١٧٤).
(٦) المراد كراهة المسائل التي لا يحتاج إليها، لا سيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو مسلمة أو إشاعة فاحشة أو شناعة على مسلم أو مسلمة، قال العلماء: أما إذا كانت المسائل مما يحتاج إليه في أمور الدين وقد وقع فلا كراهة فيها، وليس هو المراد في الحديث، وقد كان المسلمون يسألون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرهها. قاله النووي في شرح صحيح مسلم (٦/ ٣١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>