للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٢٤٥ م- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر ولا كثر".

رواه ابن ماجه (١) من رواية سعد بن سعيد) (٢) بن أبي سعيد المقبري (٣). قال ابن عدي (٤): عامة أحاديثه لا يُتابع عليها. وقال ابن حبان (٥): لا يحل الاحتجاج به.

٦٢٤٦ - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتي باغيها. قال: الحريسة (٦) التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أُخِذ منها من أكمامها (٧)؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنة (٨) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالًا، وما أخذ


(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٤).
(٢) سقطت من "الأصل".
(٣) ترجمته في التهذيب (١٠/ ٢٦١ - ٢٦٢).
(٤) الكامل (٤/ ٣٩٢).
(٥) كتاب المجروحين (١/ ٣٥٣).
قلت: وقد رواه سعد بن سعيد المقبري عن أخيه عبد الله بن سعيد المقبري، وعبد الله هذا قال البخاري: تركوه. ترجمته في التهذيب (١٥/ ٣١ - ٣٥).
(٦) يقال للشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مُراحها: حريسة، وفلان يأكل الحرسات: إذا سرق أغنام الناس وأكلها، والاحتراس: أن يسرق الشيء من المرعى. قاله شمر. النهاية (١/ ٣٦٧).
(٧) جمع: كِم -بالكسر- وهو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر. النهاية (٤/ ٢٠٠).
(٨) الخُبْنَة: مَعْطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه، يقال: أخبن الرجل: إذا خبأ شيئًا في خُبنة ثوبه أو سراويله. النهاية (٢/ ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>