للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأنسئه ثمنها. قال: فهلَاّ كان قبل أن تأتيني به" (١).

وفي لفظٍ (٢): "يا رسول الله، قد تجاوزت عنه. فقال: أبا وهب، أفلا كان قبل أن تأتينا به؟ فقطعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

رواه الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) والنسائي -وهذا لفظه- وابن ماجه (٥).

وفي لفظٍ -هو لفظ النسائي (٦) أيضًا-: "ثم لف رداءً له من برد، فوضعه تحت رأسه (فنام، فأتاه لص فاستله) (٧) من تحت رأسه".

٦٢٤٩ - عن عبد الله بن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع يد سارق سرق ترسًا من صُفة النساء ثمنه ثلاثة دراهم" (٨).

رواه الإمام أحمد (٩) وأبو داود (١٠) والنسائي (١١).

[٥٦ - باب في ذكر من يستعير الشيء ويجحده]

٦٢٥٠ - عن عائشة قالت: "كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر


(١) سنن النسائي (٨/ ٦٩ - ٧٠ رقم ٤٨٩٨).
(٢) سنن النسائي (٨/ ٦٨ رقم ٤٨٩٣).
(٣) المسند (٣/ ٤٠١، ٦/ ٤٦٥، ٤٦٦).
(٤) سنن أبي داود (٤/ ١٣٨ رقم ٤٣٩٤).
(٥) سنن ابن ماجه (٢/ ٨٦٥ رقم ٢٥٩٥).
(٦) سنن النسائي (٨/ ٦٩ رقم ٤٨٩٦).
(٧) تحرفت في "الأصل" والمثبت من سنن النسائي.
(٨) رواه مسلم (٣/ ١٣١٤ رقم ١٦٨٦) وتقدم أنه متفق عليه بنحوه، رقم (٦٢٣٧).
(٩) المسند (٢/ ١٤٥).
(١٠) سنن أبي داود (٤/ ١٣٦ رقم ٤٣٨٦).
(١١) سنن النسائي (٨/ ٧٧ رقم ٤٩٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>