للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جاراتها وتجحده، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها".

رواه الإمام أحمد (١) وأبو داود (٢) والنسائي (٣)، وهذا لفظه.

وفي لفظٍ له (٤): "أن امرأة كانت تستعير الحلي للناس، ثم تمسكه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لتتب هذه المرأة إلى الله ورسوله، وترد ما تأخذ على القوم. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قم يا بلال، فخذ بيدها فاقطعها".

قال أبو داود: رواه ابن عَنَج عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد قال: "فشهد عليها" يعني صفية عن عبد ابقَه بن عُمَر. والله أعلم.

٦٢٥٢ - عن عائشة قالت: "استعارت امرأة -تعني حليًّا- على ألسنة الناس يُعرفون، ولا تُعرف هي، فباعته، فأُخِذت، فأتي بها النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر بقطع يدها -وهي التي شفع فيها أسامة بن زيد، وقال فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما قال".

رواه أبو داود (٥) -وهذا لفظه- والنسائي (٦) وعنده: فباعته، وأخذت ثمنه".

[٥٧ - باب ما جاء في الخائن والمختلس والمنتهب]

٦٢٥٣ - عن جابر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على خائق ولا منتهب ولا مختلس قطع".


(١) المسند (٢/ ١٥١).
(٢) سنن أبي داود (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٥).
(٣) سنن النسائي (٨/ ٧٠ - ٧١ رقم ٤٩٠٣).
(٤) سنن النسائي (٨/ ٧١ رقم ٤٩٠٤).
(٥) سنن أبي داود (٤/ ١٣٩ رقم ٤٣٩٦).
(٦) سنن النسائي (٨/ ٧٣ رقم ٤٩١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>