للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قال خ: لم يسمع مكحول من عنبسة (بن) (١) أبي سفيان، وروى مكحول عن رجل عن عنبسة غير هذا الحديث. وكأنه لم ير هذا الحديث صحيحًا. كذا ذكره ت (٢).

[١١٤ - باب الوضوء من مس المرأة فرجها]

٤١٨ - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من مس فرجه فليتوضأ، فأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ".

رواه الإمام أحمد (٣) والدارقطني (٤).

٤١٩ - عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ويل للذين يمسون فروجهم ثم يصلون لا يتوضئون. قالت عائشة: بأبي وأمي، هذا للرجال أفرأيت النساء. قال: إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ للصلاة".

رواه الدارقطني (٥)، من رواية عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر العمري، قال: وعبد الرحمن ضعيف.

[١١٥ - باب في ترك الوضوء من مس الذكر]

٤٢٠ - عن قيس بن طلق بن علي الحنفي، عن أبيه قال: "كنت جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال رجل: مسست ذكري -أو الرجل يمس ذكره- في الصلاة عليه وضوء؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك".


(١) تحرفت في "الأصل" إلى: بنت.
(٢) جامع الترمذي (١/ ١٣٠).
(٣) المسند (٢/ ٢٢٣).
(٤) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ رقم ٨).
(٥) سنن الدارقطني (١/ ١٤٧ - ١٤٨ رقم ٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>